السيد عبد الأعلى السبزواري
75
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ويحبسه الحاكم مع تحقق المماطلة إلى أن يؤدي ما عليه [ 28 ] . ( مسألة 9 ) : للحاكم الشرعي إجبار المقرر الواجد ببيع ماله [ 29 ] ، وإن امتنع عن بيعه باعه الحاكم بنفسه [ 30 ] ، ولو كان المقر به عينا خارجية أخذها الحاكم أو المدعي بل وغيره من باب الأمر بالمعروف [ 31 ] . ( مسألة 10 ) : لو كان المقر به دينا فللحاكم الشرعي أخذ مثله في المثليات والقيمة في القيميات مما زاد على مستثنيات الدين ، بلا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة [ 32 ] .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 6 من أبواب أحكام الحجر ج : 13 . ( 2 ) راجع المجلد الواحد والعشرون صفحة : 24 .